التعديلات الدستورية 2022

 

التعديلات الدستورية عام 2022

شهد الدستور الأردني في عام 2022 سلسلة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتناولت هذه التعديلات جوانب متعددة من الحياة السياسية والاجتماعية، بما في ذلك مشاركة المرأة وتمكين الشباب وحماية الفئات المهمشة.

تاليا نص التعديلات الدستورية:
المادة 1- يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
المادة 2- تعدل المادة 6 من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرة (5) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
5- يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (6) و(7) إلى المادة السادسة من الدستور بالنصين التاليين:
6- تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7- تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 3- تعدل الفقرة (2)‏ من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ط) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 4- تعدل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
المادة 5- يلغى نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: “لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين”.
المادة 6- تعدل المادة 53 من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عشرة أعضاء من) الواردة في الفقرة (1)‏ منها والاستعاضة عنها بعبارة (ربع عدد أعضاء).
ثانيا: بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي:
6- يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
كما جرى تعديل الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور بإضافة عبارة (ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها) إلى آخرها.
وتعديل المادة (60) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1-‏ يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب مجلس الوزراء.
ثانيا: بإلغاء عبارة (التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدستورية وفق أحكام القانون).
ويلغى نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وتعديل المادة (64) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات).
ثانيا: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة”.
وإلغاء نص الفقرة (2)‏ من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
وتعديل المادة (69) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (سنتين شمسيتين) الوارد في الفقرة (1)‏ منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنة شمسية واحدة)، وفق رصد هلا أخبار.
ثانيا: وبإضافة الفقرتين (3) و(4) إليها بالنصين التاليين:
3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس
ب- الوفاة.